الشيخ الطوسي
216
تهذيب الأحكام
وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله . 18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته ( 851 ) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة . ولا ينافي هذا الخبر ما رواه : ( 852 ) 2 الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أحدهما عليه السلام أنه قال : لا وصية لمملوك . لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، وأما إذا كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه . ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لأنه لا يملك شيئا ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له ، والذي يدل على ذلك : ( 853 ) 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن
--> - 851 - 852 - الاستبصار ج 4 ص 134 - 853 - الاستبصار ج 4 ص 135